( قال ) : ولو كان
قذفها في صحته ، ثم مرض فلاعنها ، ثم فرق بينهما ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لها الميراث أيضا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا ميراث لها منه
[ ص: 165 ] ، وهو نظير ما سبق إذا علق الطلاق في صحته بفعل لا بد لها منه ففعلت ذلك الفعل في مرضه .