صفحة جزء
( قال ) : والخلع جائز عند السلطان وغيره ; لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود ، وهو بمنزلة الطلاق بعوض ، وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ، ولها ولاية التزام العوض ، فلا معنى لاشتراط حضرة السلطان في هذا العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية