صفحة جزء
( قال ) : فإن قالت : طلقني ثلاثا بألف درهم فطلقها واحدة فله ثلث الألف ; لأن حرف الباء يصحب الأبدال ، والأعواض ، والعوض ينقسم على المعوض ، فهي لما التمست الثلث بألف فقد جعلت بإزاء كل تطليقة ثلث الألف ، ثم فيما صنع الزوج منفعة لها ; لأنها رضيت بوجوب جميع الألف عليها بمقابلة التخلص من زوجها فتكون أرضى بوجوب ثلث الألف عليها إذا تخلصت من زوجها ، وبالواحدة تتخلص منه ، وهذا بخلاف ما لو كان الزوج قال لها : أنت طالق ثلاثا بألف فقبلت واحدة لم يقع شيء ; لأنه لو وقعت الواحدة لوقعت بثلث الألف ، والزوج ما رضي بزوال ملكه عنها ما لم يجب عليها جميع الألف ، وبخلاف ما لو قال : هذه طالق ، وهذه بألف فقبلت إحداهما وقع الطلاق عليها بنصف الألف ; لأن الزوج هناك راض بوقوع الفرقة بينه وبين إحداهما إذا وجبت عليها حصتها من المال ، فإن نكاح إحداهما لا يتصل بنكاح الأخرى . ( قال ) : ولو طلقها ثلاثا في [ ص: 174 ] كلام متفرق في مجلس واحد في القياس ، يلزمها ثلث الألف ; لأنها بانت بالأولى فلزمها ثلث الألف ، فهو بإيقاع الثانية والثالثة بعد ذلك لا يستوجب عليها عوضا آخر ، وفي الاستحسان يقع عليها ثلاث تطليقات بجميع الألف ; لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ، ويجعلها ككلام واحد فكأنه أوقع الثلاث عليها بكلام واحد فيلزمها جميع الألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية