قال (
وإذا تيمم المسافر والماء منه قريب وهو لا يعلم به أجزأه تيممه به ) لأنه عاجز عن استعمال الماء حين عدم آلة الوصول إليه وهو العلم به فهو كما لو
كان على رأس البئر وليس معه آلة الاستقاء فله أن يتيمم . ولم يفسر حد القرب في ظاهر الرواية في حالة العلم به والمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قال إذا كان بينه وبين الماء دون ميل لا يجزئه التيمم وإن كان ميلا أو أكثر أجزأه التيمم ، والميل ثلث فرسخ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد رحمه الله تعالى إذا كان الماء أمامه يعتبر ميلين وإن كان يمنة أو يسرة فميل واحد ; لأن الميل للذهاب ومثله في الرجوع فكان ميلين وقال
[ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله إذا كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجزئه التيمم ، وإن كان لا يصل إلى الماء قبل خروج الوقت يجزئه التيمم ، وإن كان الماء قريبا منه ; لأن التيمم لضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت ولكنا نقول التفريط جاء من قبله بتأخير الصلاة فليس له أن يتيمم إذا كان الماء قريبا منه ومن العلماء من يقول إذا كان لا يبلغه صوتهم فبعيد فحينئذ يجوز له التيمم .