( قال ) : وكل
خلع كان بجعل فامتنع وجوب الجعل ; إما لفساده كالخمر ، أو ; لأن الملتزم لم يكن من أهله كالصغيرة فالواقع به طلاق بائن ; لأن لفظ الخلع ليس بصريح في الطلاق ، ولكنه يشبه
[ ص: 180 ] الفرقة كالبينونة ، والحرمة وكل تطليقة ، أو تطليقتين بجعل أبطلت الجعل وأمضيت فيه الطلاق ، فالطلاق رجعي ، إذا كان قد دخل بها ; لأن الوقوع بصريح لفظ الطلاق فلا يوجب البينونة إلا بعوض ، ولم يجب العوض .