قال (
وإذا كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله ) إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد رحمه الله تعالى فإنه كان يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج ولكنا نقول ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة وليس في سؤال ما يحتاج إليه مذلة {
فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حوائجه من غيره } فإن سأله فأبى أن يعطيه إلا بالثمن فإن لم يكن معه ثمنه يتيمم لعجزه عن استعمال الماء وإن كان معه ثمنه فإن أعطاه بمثل قيمته في ذلك الموضع أو بغبن يسير فليس له أن يتيمم ، وأن أبى أن يعطيه إلا بغبن فاحش فله أن يتيمم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رحمه الله تعالى يلزمه الشراء بجميع ماله ; لأنه لا يخسر على هذه التجارة ولا نأخذ بهذا فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه فإذا كان يلحقه خسران في ماله ففرضه التيمم ، والغبن الفاحش خسران وقد بين ذلك في النوادر فقال إن كان الماء الذي يكفي للوضوء يوجد في ذلك الموضع بدرهم فأبى أن يعطيه إلا بدرهم ونصف فله أن يشتري وإن أبى أن يعطيه إلا بدرهمين تيمم ولم يشتر فجعل الغبن الفاحش في تضعيف الثمن وإنما قلنا إذا كان يعطيه الثمن فعليه أن يشتري ; لأن قدرته على بدل الماء كقدرته على عينه كما أن القدرة على ثمن الرقبة كالقدرة على عينها في المنع من التكفير بالصوم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه عن
المسافر لا يجد الماء أيطلبه عن يمين الطريق وعن يساره قال إن طمع في ذلك فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه أو بنفسه إن انقطع عنهم ولا يطلب ذلك إلا أن يخبر بماء فيطلبه الغلوة ونحوها ; لأن الطلب إنما يؤمر به إذا كان على رجاء من وجوده فإن لم يكن على رجاء منه فلا فائدة في الطلب ، وعدم الوجود كالوجود يتحقق من غير تقدم الطلب يقال وجد فلان لقطة وقال الله تعالى {
ووجدك عائلا فأغنى }