( قال ) : وإذا
قال لها : قد طلقتك واحدة بألف درهم ، وقبلت ، وقالت هي : إنما سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف درهم ، وإنما طلقتني واحدة ، فإنما لك ثلث الألف ، فالقول قولها مع يمينها ; لأنهما اتفقا على
[ ص: 182 ] وقوع الواحدة عليها ، وإنما تنازعا في المال ، فهو يدعي الزيادة عليها ، وهي تنكر ، فالقول قولها .
وكذلك لو
قالت : سألتك : أن تطلقني بمائة درهم ، وقال الزوج : بل بألف ، فالقول قولها ; لما بينا أن الاختلاف في مقدار المال الواجب عليها ، فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة الزوج ; لأنه يثبت الزيادة ببينته في حقه ، والبينة للإثبات فتترجح بالزيادة فيه .
وكذلك لو
قالت : خلعتني بغير شيء ، وقال الزوج : بل بألف ، فالقول قولها ، والبينة بينة الزوج : لما قلنا .