( قال ) : ولو كان
قال لها : إن جئتني بألف درهم فأنت طالق ، فإن جاءت به في ذلك المجلس وقع الطلاق ، وإن تفرقا قبل أن تأتيه به بطل هذا القول ; لأن كلام الزوج تعليق بالشرط ، فيتم به من غير حاجة إلى قبولها ، ولكنها تتمكن من أداء المال في المجلس ، فقيامها قبل الأداء يكون مبطلا بمنزلة قوله : إن شئت فأنت طالق ، وهما سواء في المعنى إلا أن ذلك تمليك الأمر منها بغير عوض ، وهذا تمليك الأمر منها بعوض ، فكما يبطل هناك بقيامها عن المجلس قبل المشيئة يبطل هنا بقيامها قبل الأداء .