صفحة جزء
قال ( ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا في الصلاة عندنا ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى تتعين حتى لو ترك حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته ، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } ، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة .

ولنا قوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص ، وهو يعدل النسخ عندنا ، فلا يثبت بخبر الواحد ، ثم المقصود التعظيم باللسان وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها والحاصل أن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ، وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجب حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص ، وهو الآية ، ولا يفترض عليه قراءة السورة مع الفاتحة في الأوليين إلا على قول مالك رحمه الله تعالى يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها أو قال وشيء معها } ، ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين ولكن لا نثبت الركنية به للأصل الذي قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية