قال (
وإن كان المسافر في ردغة وطين لا يجد الماء ولا الصعيد نفض ثوبه أو لبده وتيمم بغباره ) ولا يؤمر بالتيمم بالطين وإن كان لو فعل أجزأه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن فيه تلويث الوجه وهو مثلة ولكنه ينفض لبده
[ ص: 116 ] فيتيمم بغباره وقد بينا فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فإن كان المطر عم جميع ذلك لطخ بالطين بعض جسده فإذا جف حته وتيمم به وإن لم يجف لم يصل بغير وضوء ولا تيمم وإن ذهب الوقت ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يصلي ثم يعيد إذا قدر على الطهور . ووجهه أنه لا ينبغي أن يمضي وقت صلاة على المسلم ولا يتشبه فيه بالمصلين فعليه أن يأتي بما قدر عليه تشبها كمن
تسحر بعد طلوع الفجر كان عليه الإمساك تشبها بالصائمين ولكنا نقول الصلاة بغير طهارة معصية والتشبه بالمطيعين لا يحصل بمباشرة المعصية بخلاف الإمساك فإنه ليس بمعصية .