قال (
وإن وجد سؤر حمار أو بغل توضأ به وتيمم ) وإن قدم التيمم أجزأه إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فإنه يقول ما دام معه ما هو مأمور باستعماله فلا عبرة بتيممه ولكنا نقول الاحتياط في الجمع بينهما لا في الترتيب فلا يلزمه إعادة الترتيب وإن كان الأفضل أن يقدم في التوضؤ به .