( قال ) : وإن
اختلعت منه بما لا يحل كالخمر ، والخنزير ، والميتة لم يكن له عليها شيء ; لأن المسمى ليس بمال متقوم في حق المسلمين ، فلا يتمكن الغرور منها بهذه التسمية ، فصارت هذه التسمية ، وجودها كعدمها ، وبهذا فارق الصداق ، فإن تسمية الخمر هناك ، وجودها كعدمها ، ولكن بدون التسمية يجب مهر المثل هناك ، ولا يجب هنا شيء ، وإن
غرته ، فقالت : أختلع منك بهذا الخل ، فإذا هو خمر ، فعليها أن ترد المهر المأخوذ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى عليها مثل ذلك الكيل من خل وسط ، وهذا والصداق سواء .