( قال ) : وإذا
تزوجها على ألف درهم ، ثم اختلعت منه بمال مؤجل ، فهو جائز إذا كان الأجل معلوما ; لأن الخلع عقد معاوضة ، فيصح اشتراط الأجل المعلوم في بدله كسائر المعوضات ، وإن كان الأجل مجهولا جهالة مستتمة مثل الميسرة ، أو موت فلان ، أو قدوم فلان ، فالمال عليها حال ; لأن الأجل اسم لزمان منتظر ، ولم يصر مذكورا بذكر هذه الألفاظ ; لجواز أن يتصل موت فلان ، أو قدومه ، والميسرة بالعقد ، فبقي هذا شرطا فاسدا ، والخلع لا يبطل به ، فكان المال حالا عليها ،
وإن كان إلى الإعطاء ، أو إلى الدياس ، أو النيروز ، أو المهرجان فالمال إلى ذلك الأجل ; لأنهما ذكرا في العقد ما هو أجل ، وهو الزمان الذي هو منتظر ، فإن وقت الشتاء ليس بزمان الحصاد والدياس بيقين ، ولكن في آخره بعض الجهالة من حيث إنه قد يتقدم إذا تعجل الحر ، ويتأخر إذا تطاول البرد ، ولكن هذا القدر لا يمنع صحة الأجل خصوصا في العقد المبني على التوسع كالكفالة ، والخلع مبني على التوسع فتثبت فيه هذه الآجال ، فإن ذهبت الغلة في ذلك العام ، فلم يكن حصاد ولا جزاز ، فالأجل إلى مثل ذلك الوقت
[ ص: 192 ] الذي يكون فيه في مثل البلد ، وكذلك العطاء ; لأن ذكر العطاء كان على سبيل الكناية عن وقته ، فلا معتبر بوجود حقيقته ، ووقته معروف عند الناس في كل موضع ، فإذا جاء ذلك الوقت وجب تسليم المال ، وبدل الخلع إذا كان دينا ، فهو في حكم أخذ الرهن ، والكفيل به بمنزلة الصداق حتى إذا هلك هلك بما فيه ، وكان هو أمينا في الفضل .