صفحة جزء
( قال ) : وإن خلعها على وصيف بغير عينه ، فإن جاءت بقيمته أجبر على قبوله كما في الصداق ، وإن صالحها من الوصيف على دراهم مما يكال ، أو يوزن ، أو العروض ، أو الحيوان من غير صفته ، فهو جائز بعد أن يكون يدا بيد كما في الصداق ، وهذا ; لأنه إذا لم يكن مقبوضا كان دينا بدين ، وذلك حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية