( قال ) : وإذا
وكل رجلين بالخلع فخلع أحدهما لم يجز ; لأن الخلع عقد معاوضة يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير ، وهو إنما رضي برأي المثنى ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى ، فلا يحصل مقصوده إذا انفرد أحدهما به كما في البيع بخلاف ما لو قال طلقاها فطلقها أحدهما ، جاز ; لأن إيقاع الطلاق مجرد عبارة لا يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير ، وعبارة الواحد وعبارة المثنى سواء ، وما هو مقصود الزوج يحصل بإيقاع أحدهما .