صفحة جزء
قال ( وإذا أصاب بدن المتيمم نجاسة لم ينقض ذلك تيممه ) ولكنه يمسح بخرقة أو تراب لتتقلل به النجاسة ثم يصلي فإن صلى لم يمسحه وأجزأه ; لأن المسح لا يزيل النجاسة فهو عاجز عن إزالتها فجازت صلاته معها .

التالي السابق


الخدمات العلمية