صفحة جزء
( قال ) : ولو خلعها على عبد نصراني ، أو أمة لها زوج ، أو عبد له امرأة ، ولم تعلمه ذلك لم يرجع عليها بشيء ، فإن هذا بمنزلة العيب اليسير ; لأن نقصان المالية يقل بهذه الأسباب ، وبدل الخلع لا يرد بالعيب اليسير كالصداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية