( قال ) ولو
قال لها أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت واحدة أو اثنتين فهذا باطل ; لأن قوله إن شئت أي إن شئت الثلاث فإن هذا اللفظ غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من أن يجعل بناء على ما سبق وإذا جعلناه بناء يتبين أنه جعل الشرط مشيئتها الثلاث فلا يتم الشرط بمشيئتها الواحدة ولو
قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت اثنتين أو ثلاثا لم يقع شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنه لم توجد مشيئتها الواحدة فإن الثلاثة غير الواحدة
وعندهما تقع واحدة ; لأنها قد شاءت الواحدة وزيادة وهذا بناء على الفصل الأول .