قال ( وإذا
توضأ الكافر أو اغتسل ثم أسلم فله أن يصلي بذلك الوضوء والاغتسال ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى بناء على ما تقدم من اشتراط النية فعنده الوضوء لا يجزئ إلا بنية القربة والكافر ليس من أهلها وعندنا يجزئ من غير نية ويزول به الحدث فيصح من الكافر كغسل النجاسة وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب من أخته أن تناوله الصفحة قبل أن يؤمن حتى يغتسل ناولته فذلك دليل على صحة الاغتسال من الكافر .