قال ( وإن
تيمم الكافر في حال عدم الماء ثم أسلم فليس له أن يصلي بذلك التيمم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا
تيمم بنية الإسلام أو الطهر فله أن يصلي به بعد الإسلام . وجه قوله أن التيمم يفارق الوضوء في اشتراط النية وبنية الطهر صح ; لأنه من أهله ، ونية الإسلام نية قربة فإذا اقترن بالتيمم نية القربة صح منه كما يصح من المسلم .
( ولنا ) أن
من شرط التيمم نية الصلاة به والكافر ليس من أهلها والتيمم لا يصح بغير نية ونية الإسلام لا تعتبر في التيمم إنما تعتبر نية قربة ونية القربة لا تصح إلا بالطهارة ألا ترى أن
المسلم إذا تيمم بنية الصوم أو الصدقة لا تصح نيته ثم إصراره على الكفر إلى أن يفرغ من التيمم معصية فكيف يصح فيه معنى القربة .