قال ( ولو
توضأ المسلم أو اغتسل ثم ارتد - نعوذ
[ ص: 117 ] بالله - لم يبطل وضوءه ) لأن الردة ليست بحدث وهو كفر والكفر لا يمنع ابتداء الوضوء فلا يمنع البقاء بطريق الأولى ( فإن قيل ) أليس أن الردة تحبط عمله ووضوءه من عمله ( قلنا ) الردة تحبط ثواب العمل وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن
توضأ على قصد المراءاة زال الحدث به وإن كان لا يثاب على وضوئه .