( قال )
والتخيير في السفينة كالتخيير في البيت ; لأن السفينة في حق راكبها كالبيت لا يجر بها بل هي تجري به قال الله تعالى {
وهي تجري بهم } .
ألا ترى أنه لا يتمكن من إيقافها متى شاء فلها الخيار ما دامت في مجلسها بخلاف ما إذا
خيرها وهي راكبة فسارت الدابة بعد الخيار شيئا يبطل خيارها ; لأن سير الدابة مضاف إلى راكبها حتى يتمكن
[ ص: 213 ] من إيقافها متى شاء فكان ذلك كمشيئتها في حكم تبدل المجلس إلا أن تكون الدابة واقفة أو سائرة فاختارت نفسها متصلا بتخيير الزوج من غير سكوت بين الكلامين فحينئذ يصح اختيارها ; لأن دليل الإعراض إنما يتحقق بسكوتها بعد تخيير الزوج ولم يوجد وكذلك إن كان معها على تلك الدابة أو كانا في محمل واحد وهكذا الجواب في البيع إن اتصل قبول المشتري بإيجاب البائع من غير سكتة بينهما في هذا الفصل ينعقد البيع وإلا فلا