قال ( ولو
تيمم المسلم ثم ارتد لم يبطل تيممه ) إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فإنه يقول الكفر يمنع ابتداء التيمم فيمنع البقاء كمن
صلى ثم ارتد بطلت صلاته حتى لو أسلم في الوقت لم تلزمه الإعادة ، ولكنا نقول تيممه قد صح باقتران نية القربة فلا ينقضه إلا الحدث أو وجود الماء والردة ليست بحدث وهذا لأن التيمم إنما يفارق الوضوء في اشتراط النية وذلك في الابتداء لا في البقاء ففي البقاء الوضوء والتيمم سواء فكما يبقى وضوءه بعد ردته فكذلك تيممه .