( قال ) وإن
قال اختاري يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فلا خيار لها ولو قدم بالنهار فلها الخيار في ذلك اليوم إلى غروب الشمس ; لأن الخيار يتوقت فذكر اليوم فيه للتوقت به فيتناول بياض النهار خاصة بخلاف
قوله أنت طالق يوم يقدم فلان ; لأن الطلاق لا يحتمل التوقيت ولا يختص بأحد الوقتين فذكر اليوم فيه عبارة عن الوقت .