قال (
وللمسافر أن يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يكره ذلك وروي أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال أما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا يفعل ذلك وأما أنت إذا وجدت الماء فاغتسل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى الضرورة لا تتحقق في اكتساب سبب الجنابة في حال عدم الماء والصلاة مع الجنابة أمر عظيم فلا ينبغي أن يتعرض لذلك من غير ضرورة .
( ولنا ) قوله تعالى {
أو لامستم النساء } فذلك يفيد إباحة الملامسة في حال عدم الماء ثم التيمم للجنابة والحدث بصفة واحدة وكما يجوز له اكتساب سبب الحدث في حال عدم الماء فكذلك اكتساب سبب الجنابة ; لأن في منع النفس بعد غلبة الشبق بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج .