قال ( ولو
تيمم بنية النفل جاز له أداء الفرض ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه وقد بينا هذا أنه يعتبر الضرورة للتيمم ، ثم أداء النافلة بالتيمم يجوز عندنا كأداء الفرض وقال
الزهري رضي الله تعالى عنه لا يجوز ; لأنه لا ضرورة في أداء النافلة .