صفحة جزء
قال ( ولو تيمم بنية النفل جاز له أداء الفرض ) عندنا خلافا للشافعي رضي الله عنه وقد بينا هذا أنه يعتبر الضرورة للتيمم ، ثم أداء النافلة بالتيمم يجوز عندنا كأداء الفرض وقال الزهري رضي الله تعالى عنه لا يجوز ; لأنه لا ضرورة في أداء النافلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية