( قال ) وإذا
قال إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها طلقت وبطل الظهار عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الظهار معطوف على الطلاق فتبين بالطلاق قبل أن يصير مظاهرا
وعندهما يقعان معا وقد بينا هذا في باب الطلاق .