قال (
مسافرة طهرت من حيضها فلم تجد ماء فتيممت وصلت فلزوجها أن يقربها ) لأنا حكمنا بطهارتها حين صح تيممها وتأكد ذلك بجواز صلاتها ولم يذكر ما إذا تيممت ولم تصل
[ ص: 118 ] فقيل هو على الاختلاف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ليس للزوج أن يقربها وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله له ذلك بناء على قصد الرجعة والأصح أنه ليس للزوج أن يقربها عندهم جميعا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله تعالى إنما جعل التيمم كالاغتسال فيما هو مبني على الاحتياط وهو قطع الرجعة . والاحتياط في الوطء تركه فلم يجعل التيمم فيه قبل تأكده بالصلاة كالاغتسال كما لم يفعله في الحل للأزواج .