قال (
ولا يتوضأ بسؤر الكلب ) إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى وقد بينا أن عنده سؤره طاهر ، والأمر بغسل الإناء من ولوغه تعبد ، وعند عامة العلماء سؤره نجس ، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79285طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ثلاثا } دليل على نجاسته والتطهير لا يحصل بالنجس فكان فرضه التيمم .