صفحة جزء
قال ( ولا يتوضأ بسؤر الكلب ) إلا على قول مالك رحمه الله تعالى وقد بينا أن عنده سؤره طاهر ، والأمر بغسل الإناء من ولوغه تعبد ، وعند عامة العلماء سؤره نجس ، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ثلاثا } دليل على نجاسته والتطهير لا يحصل بالنجس فكان فرضه التيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية