( قال ) : ولا يجزي أن
يعتق عن ظهار واحد نصف رقبة ، ويصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا لأن نصف الرقبة ليس برقبة ، وإكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنهما لا يجتمعان فكيف يتحقق إكمال أحدهما بالآخر ؟ .
( فإن قيل ) إن
أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان ، ( قلنا ) : لا يجوز أيضا ; لأن نصف الرقبتين ليس برقبة ، والشركة في كل رقبة تمنع التكفير بها بخلاف الأضحية ، فإن
رجلين لو ذبحا شاتين بينهما عن أضحيتهما جاز ; لأن الشركة لا تمنع التضحية كما في البدنة