( قال ) : ولو
صام شهرين : أحدهما - شهر [ ص: 13 ] رمضان لم يجزه عن الظهار ; لأنه لم يشرع في شهر رمضان إلا صوم واحد ، وهو الفرض فلا يصح التكفير به ; لأن وجوب الكفارة في ذمته ، وما في الذمة إنما يتأدى بما للمرء لا بما عليه ، وقد قررنا هذا في كتاب الصوم ، وبينا اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع صاحبيه رحمهما الله في المسافر ، وإذا لم يجز
صومه في شهر رمضان عن الظهار ، فعليه أن يستقبل بعد يوم الفطر لانقطاع التتابع في حق صوم الكفارة ، وكذلك لو دخل صومه يوم النحر أو أيام التشريق فعليه استقبال الصوم صام في هذه الأيام أو لا ; لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه فلا يتأدى به الواجب في ذمته ; وينقطع التتابع بتخلل هذه الأيام ; لأنه يجد شهرين خاليين عن هذه الأيام .