( قال ) : وإذا
ظاهر من أربع نسوة له فأعتق رقبة ، ليس له غيرها ، ثم صام أربعة أشهر متتابعة ، ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ، ولم ينو في ذلك واحدة بعينها أجزأه عنهن استحسانا ، لما بينا أن نية التمييز غير معتبرة في الجنس الواحد ، وقد أعتق حين وجد ثم صام حين لم يجد ما يعتق ، وذلك كفارته ثم أطعم حين لم يستطع الصوم ، وذلك كفارته ; لأن المعتبر عدم الاستطاعة عند التكفير بالإطعام ، وذلك يتحقق بمرضه ، ولا يشترط استدامة العذر بعد التكفير ، ثم فيما أدى وفاء بالواجب عليه فيجزيه .
( قال ) : وإذا
بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها ، وهي تحت زوج أو مرتدة لاحقة بدار الحرب جازت الكفارة عنه ; لأن الحرمة الثابتة بالظهار باقية بعد البينونة ، والكفارة واجبة بدليل أنه لو تزوجها لم يكن له أن يقر بها حتى يكفر ، ولو سقطت لم يعد بالتزوج . وإذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه . وإن كانت لا تحل له للحال لكونها مرتدة أو ذات زوج ، وهذا ; لأن أداء الكفارة يرفع الحرمة الثابتة بالظهار
[ ص: 14 ] ولا يوجب حل المحل .