( قال ) : ولو
تصدق عنه رجل بغير أمره لم يجزه ; لأن أحدا لا يملك أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه ، وبدون ملكه لا تتأدى كفارته ولو تصدق عنه بأمره أجزأه ، وقد بينا الفرق بينه وبين العتق وقررنا طريق الحق أنه يجعل المسكين نائبا في القبض له أولا ، ثم لنفسه وإن صام عنه بأمره أو بغير أمره لا يجزئه . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه ( لا يصوم أحد عن أحد ) وقد بينا هذا في كتاب الصوم . - والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب -