قال ( وإن
افتتح الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء تيمم وبنى ) لأن افتتاح الصلاة بالتيمم عند عدم
[ ص: 120 ] الماء جائز فالبناء أجوز ; لأنه بنى الضعيف على القوي وذلك مستقيم فإن وجد ماء ينظر فإن كان بعد ما عاد إلى مكانه توضأ واستقبل بالاتفاق وإن كان قبل أن يعود إلى مكانه فالقياس يتوضأ ويستقبل الصلاة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأن حرمة الصلاة باقية بعد التيمم وهذا متيمم وجد الماء في خلال صلاته فيتوضأ ويستقبل الصلاة . استحسن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فقالا يتوضأ ويبني ويجعل كأنه لم يتيمم أصلا ولكنه كان في طلب الماء إلى أن يجد الماء بخلاف ما إذا عاد إلى مكان الصلاة فإن هناك لو جعلناه كأنه لم يتيمم كانت صلاته فاسدة وهذا ; لأنه إنما لا يتوضأ للبناء إذا
أدى شيئا من الصلاة بطهارة التيمم وقبل العود إلى مكان الصلاة لم يؤد شيئا بطهارة التيمم فكان له أن يتوضأ ويبني .