( قال ) : ولو
آلى من أمته أو أم ولده لا يكون موليا لقوله تعالى {
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } وهذه ليست من نسائه ; ولأن الإيلاء طلاق مؤجل والمملوكة ليست بمحل للطلاق . ولأن حكم الإيلاء منع القربان المستحق ، والأمة لا تستحق ذلك على المولي ، وكذلك لو آلى من أجنبية فهو باطل لهذه المعاني بخلاف ما لو قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك فتزوجها كان موليا ; لأنه علق الإيلاء بالتزوج ، والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز .