( قال ) : وإن
قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فهو مول ; لأنه لا يملك قربانها في المدة إلا بظهار يلزمه ، وكذلك إن قال إن قربتك فأنت علي حرام وهو ينوي الطلاق بذلك فهو مول ; لأنه لا يملك قربانها في المدة إلا بطلاق يلزمه وإن كان ينوي اليمين فهو مول أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، ولا يكون موليا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - ما لم يقر بها ; لأن قوله أنت علي حرام عند إرادة اليمين بمنزلة قوله : والله لا أقربك حتى لو أرسله كان به موليا في الحال فإذا علقه بالقربان لا يصير به موليا إلا بعد القربان كما لو قال إن قربتك فوالله لا أقربك
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : صار ممنوعا عن قربانها في المدة حين علق بالقربان حرمتها عليه فيكون موليا في الحال كما لو قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي ; لأن الظهار موجبه التحريم إلى وقت الكفارة ولو قال لها : أنت علي كالميتة أو كالدم يعني التحريم فهو مول ; لأنه شبهها بمحرمة العين فهو بمنزلة قوله أنت علي حرام .