( قال ) : وإذا
آلى من امرأته ، وهي أمة ثم أعتقت قبل انقضاء شهرين لم تطلق حتى تستكمل أربعة أشهر من حين آلى ; لأن مدة الإيلاء نظير مدة العدة من طلاق رجعي من حيث إن ملك النكاح لا يرتفع مع بقائها ، والمعتقة بعد الطلاق هناك قبل انقضاء العدة بمنزلة الحرة عند الطلاق وكذلك هنا وهذا ; لأن ملك النكاح تم عليها لما تم حلها بالعتق ، ولا يزول الملك التام إلا بمدة تامة .