صفحة جزء
( قال ) : وإن حلف لا يقرب امرأته وامرأة أجنبية معها حرة أو أمة لم يكن موليا من امرأته ; لأنه يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء وهو ليس بمول في حق الأجنبية ، فلا يعتبر قربان الأجنبية في حكم الإيلاء من امرأته ، وإن اعتبر حال امرأته وحدها وهو يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء لم يكن موليا منها بخلاف ما لو قال : لامرأتين له لا أقربكما لأنهما مستويتان في حكم الإيلاء هناك فيجعلان كشخص واحد لا يملك قربانهما إلا بكفارة تلزمه فكان موليا منهما بقوله ، فإن جامع الأجنبية صار موليا من امرأته من الساعة التي جامع فيها تلك ; لأنه صار بحال لا يملك قربانها إلا بكفارة تلزمه فيتحقق معنى الإضرار والتعنت في حقها الآن فيكون موليا منها وهو بمنزلة ما لو قال : والله لا أقربك إذا أتيت مكان كذا لا يكون موليا ما لم يأت ذلك المكان أو هو بمنزلة ما لو قال لامرأته : والله لا أقربك إذا جامعت هذه الأجنبية فإذا جامعها كان موليا من امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية