قال ( وإذا
أم المتيمم المتوضئين فأبصر بعض القوم الماء ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا فصلاة الإمام والقوم تامة إلا من أبصر الماء ) فإن صلاته فاسدة عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رضي الله عنه تعالى لا تفسد صلاته وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ووجهه أنه لا بد لفساد الصلاة من سبب وهو في نفسه متوضئ فرؤية الماء لا تكون مفسدا في حقه وإنما تفسد صلاته لفساد صلاة الإمام وصلاة الإمام هنا صحيحة فلا معنى لفساد صلاته .
( ولنا ) أن طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو
تبين أن الإمام محدث لم تجز صلاة القوم ، وطهارته هنا تيمم فيجعل في حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم فلهذا فسدت صلاته ; لأنه اعتقد الفساد في صلاة إمامه ; لأنه عنده أنه يصلي بطهارة التيمم مع وجود الماء
والمقتدي إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه تفسد صلاته كما لو
اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى لا يصح اقتداؤه به إذا كان عالما أن إمامه يصلي إلى غير جهته .