( قال ) : وإذا
أنكر الزوج القذف فأقامت المرأة به البينة عليه وجب اللعان بينهما ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يلاعن ويحد ، أما اللعان ; فلأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : إنكاره بمنزلة إكذابه نفسه فيقام عليه الحد ولكنا نقول إنكاره نفي القذف وإكذابه نفسه تقرير القذف فكيف يستقيم إقامة إنكاره مقام إكذابه نفسه فلهذا لا يحد .