صفحة جزء
( قال ) : وإذا لاعنها بولد ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين السنتين لزمه هذا الولد ; لأن العلوق به موهوم أنه كان في حال قيام النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية