( قال ) : وإن
ولدت ولدا فنفاه ولاعن به ثم ولدت من الغد ولدا آخر لزمه الولدان جميعا ، واللعان ماض ; لأن نسب الذي كان في البطن لم يثبت فيه حكم الحاكم لما فيه من إلزام الحكم على الحمل ، وذلك ممتنع ولا يجوز أن يتوقف على الانفصال فإذا انفصل كان ثابت النسب منه ، وهما توأم إذ ليس بينهما مدة حبل تام ، ومن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ، ولأن اعتبار جانب الذي كان منفصلا وقت اللعان يوجبه نفي النسب ، واعتبار جانب الآخر يثبت النسب ، وإنما يحتاط لإثبات النسب لا لنفيه فإن قال هما ابناي كان صادقا ، ولا حد عليه ; لأن نسبهما منه يثبت شرعا ، فهو بهذا اللفظ يخبر عما يلزمه شرعا فلا يكون إكذابا منه نفسه : توضيحه أن كلامه محتمل ، يجوز أن يكون مراده الإكذاب بدعوى النسب ، ويجوز أن يكون مراده الإخبار بما لزمه شرعا ، والحد لا يجب مع الاحتمال ، وإن قال ليسا بابني كانا ابنيه ; لأن نسبهما لزمه حكما فلا يملك نفيه ، ولا حد عليه ; لأنه بهذا اللفظ كرر القذف الذي لاعنها به فلا يلزمه بالتكرار حد . ولو قال كذبت في اللعان وفيما قذفتها به كان عليه الحد ; لأنه صرح بإكذابه نفسه وذلك يوجب الحد عليه .