( قال ) : ولو
نفى ولد زوجة محدودة ، أو كتابية ، أو مملوكة والزوج حر أو عبد كان نفيه باطلا ويلزم الولد إياه ; لأن النسب قد ثبت منه بالفراش فلا ينقطع إلا باللعان وقد تعذر إثبات بينهما لانعدام أهلية الشهادة فيهما أو في أحدهما فيبقى النسب ثابتا منه ، ولا حد على الزوج ولا لعان وقد أجمل هذا الجواب ; لأنه في السؤال ذكر الزوج العبد والمرأة المحدودة ، وقد بينا فيما سبق أن العبد إذا قذف امرأته المحدودة فعليه الحد فيحمل هذا الجواب على ما إذا كان الزوج حرا مسلما حتى يمتنع جريان اللعان من قبلها فحينئذ لا يجب الحد ، ولا اللعان .