صفحة جزء
( قال ) : وإذا قذف امرأته مرات فعليه لعان واحد ; لأن اللعان في كونه موجب قذف الزوجات كالحد في حق الأجنبيات والحد لا يتكرر بتكرر القذف لشخص واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية