[ ص: 50 ] قال ) : وإذا
علق القذف بشرط لم يجب حد ، ولا لعان ; لأن القذف مما لا يحلف به فلا يتعلق بالشرط ; ولأن التعلق بالشرط يمنع تحقق نسبتها إلى الزنا في الحال ; ولأن من لا تكون زانية قبل دخول الدار لا تكون زانية بدخول الدار وكذلك لو قال :
إذا تزوجتك ، فأنت زانية أو أنت زانية إن شاء فلان فهو باطل لما قلنا .