صفحة جزء
( قال ) : ولو قال لامرأته قد زنيت قبل أن أتزوجك أو رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك ، فهو قاذف اليوم وعليه اللعان ، لأن القذف نسبتها إلى الزنا ، وقد تحقق ذلك في الحال بخلاف ما لو قال قذفتك بالزنا قبل أن أتزوجك فإنه يجب عليه الحد ; لأنه ظهر بإقراره قذف قبل التزوج فهو كما لو ثبت ذلك بالبينة بخلاف ما لو قال لها زنيت ، وأنت صغيرة ، فإنه لا حد عليه ، ولا لعان فإن فعل الصغيرة لا يكون زنا شرعا فقد نسبها إلى ما لا يتحقق شرعا فيكون هذا بمنزلة ما لو نسبها إلى ما لا يتحقق أصلا بأن قال : زنيت قبل أن تخلقي فأما ما قبل التزوج يتحقق منها فعل الزنا شرعا ; ولأن الصغيرة لا يلحقها العار ولا الإثم شرعا ، والقذف بالزنا يتعير به المقذوف ، وقد يكون فيه آثما شرعا ، وإن قال لها فرجك زان أو جسدك زان أو بدنك زان فهو قذف ; لأنه ذكر ما يعبر به عن جميع البدن بخلاف الرجل ، واليد ، وبأي لغة رماها بالزنا ، فهو قاذف ; لأن ما يلحقها من العار والشنار بالنسبة إلى الزنا لا يختلف بين العربية والفارسية وإذا قال وجدت رجلا معها يجامعها لم يكن قاذفا ; لأن الجماع قد يكون حلالا وشبهة وبدون التصريح بالزنا لا يكون القذف موجبا كما في حق الأجانب ما لم يصرح بالزنا لا يكون موجبا للحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية