( قال ) : وإن
قال يا زانية فقالت زنيت [ ص: 51 ] بك ، في القياس يلاعنها ; لأن كلامها ليس بإقرار بالزنا منها فإن فعل المرأة بزوجها لا يكون زنا ولكن في الاستحسان ليس بينهما حد ، ولا لعان ; لأنها بأول كلامها صارت مصدقة له حين قالت زنيت ; ولأن كلامها محتمل : لعلها أرادت زنيت بك قبل النكاح ، ولعلها أرادت بعد النكاح فلاحتمال الوجه الأول يسقط اللعان ، ولاحتمال الوجه الثاني لا تكون هي قاذفة له فلا يلزمها الحد وإن
قال يا زانية فقالت أنت أزنى مني فعليه اللعان ; لأن كلامها ليس بقذف له ، فإن معناه أنت أقدر على الزنا مني ، ولهذا لو قذف الأجنبي بهذا اللفظ لا يلزمه الحد ، وكذلك لو قال الزوج أنت أزنى من فلانة أو أنت أزنى الناس فلا حد ولا لعان ; لأن معنى كلامه أنت أقدر على الزنا أو أكثر شبقا فلا يتحقق نسبتها إلى الزنا بهذا اللفظ ، وإذا قذفها أو نفى نسب ولدها فصدقته لم يكن بينهما حد ولا لعان ; لأنها بتصديق الزوج فيما نسبها إليه من الزنا تخرج من أن تكون محصنة ، والولد ولده ; لأن النسب يثبت منه بالفراش فلا ينتفي إلا باللعان ، وقد تعذر اللعان بينهما فإن قذف امرأة رجل فقال الرجل : صدقت هي كما قلت كان قاذفا لها ; لأنه صرح بآخر كلامه أن مراده من التصديق أول الكلام ، ومعناه هي زانية كما قلت بخلاف ما لو قال مطلقا صدقت ، ولو قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية فقد صار قاذفا لها ولأمها ، وقذفه أمها موجب للحد ، وقذفه إياها موجب للعان فإذا رفعته هي وأمها بدئ بالحد لما في البداية به من إسقاط اللعان ، وكذلك إن كانت الأم ميتة فللبنت أن تخاصم في إقامة الحد ; لأن العار يلحقها بزنا أمها فإذا خاصمت في ذلك حد لها ، ودرئ اللعان ، وإن قال زنيت مستكرهة أو زنى بك صبي لم يكن قاذفا لها ; لأن المستكرهة لا تكون زانية شرعا فإن الفعل ينعدم منها ، وهو التمكين في الإكراه ولهذا لا يلزمها الحد ، وكذلك فعل الصبي لا يكون زنا شرعا وهي بالتمكين من غير الزنا لا تكون زانية ، فلا يكون قاذفا لها ولو قذفها ثم وطئت وطئا حراما سقط اللعان ; لأنها خرجت من أن تكون محصنة ، والعارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب .