( قال ) : ولو
كان الزوج غائبا حين ولدته فحضر بعد مدة يجعل من حقه في حكم النفي كأنها ولدته الآن إلا أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى قال : إن حضر قبل الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين ليلة ولو حضر بعد الفصال فليس له أن ينفيه ; لأنه يقضى بنفقته عليه في ماله الذي خلفه ، ولو كان له أن ينفيه بعد الفصال لكان له أن ينفيه بعد ما صار شيخا ، وهذا قبيح .
هذا كله إن لم يقبل التهنئة فأما إذا هنئ فسكت فليس له أن ينفيه بعد ذلك ; لأن سكوته عند التهنئة بمنزلة قبوله التهنئة ، وذلك بمنزلة الإقرار بنسبه إلا أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه إذا هنئ بولد الأمة فسكت لم يكن قبولا بخلاف ولد المنكوحة ; لأن ولد الأمة غير ثابت النسب منه فالحاجة إلى الدعوة ، والسكوت ليس بدعوة فأما نسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يكون مسقطا حقه في النفي .