صفحة جزء
( قال ) : ولو ولدت امرأة الرجل فقال الزوج لم تلده فلا حد عليه ، ولا لعان ; لأنه أنكر ولادتها وذلك لا يتضمن نسبتها إلى الزنا ، ولو شهدت امرأة على الولادة ثبت نسبة منها لقيام الفراش بينهما ، فإذا نفاه بعد ذلك لاعنها ، وإن قال ليس هذا مني ، ولا منك لم يكن بهذا قاذفا لها ; لأنه ينكر ولادتها هذا الولد بهذا اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية