صفحة جزء
( قال ) : وإذا قذف امرأته ثم ارتدت ثم أسلمت ثم تزوجها لم يكن لها أن تأخذه بذلك القذف ; لأنها بالردة خرجت من أن تكون محصنة ، ولأنها بانت منه بالردة ، ولو بانت بسبب آخر لم يكن عليه حد ، ولا لعان فإذا بانت بالردة أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية